Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 4, halaman 418

  1. الباب الرابع عشر كتاب الفرائض
  2. ٤ - الحجب

١ - أن ينتقل المحجوب من فرض إلى فرض أقل منه، وهم خمسة:

الزوجان، والأم، وبنت الابن، والأخت لأب.

فالزوج ينتقل من النصف إلى الربع بوجود الولد.

والزوجة تنتقل من الربع إلى الثمن بوجود الولد.

والأم تنتقل من الثلث إلى السدس بوجود الولد، أو الأخوة أو الأخوات وبنت الابن تنتقل من النصف إلى السدس بوجود البنت الواحدة.

والأخت لأب تنتقل من النصف إلى السدس بوجود الأخت الشقيقة الواحدة.

٢ - أن ينتقل من تعصيب إلى فرض أقل منه، وهذا في حق الأب، والجد عند عدم الأب كانتقال الأب من التعصيب إلى السدس مع وجود الابن وابن الابن.

٣ - أن ينتقل من فرض إلى تعصيب أقل منه.

وهذا يكون في حق ذوات النصف، وهن أربع من الإناث:

البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب.

وذلك إذا كان مع كل واحدة أخوها، وهن العصبة بالغير.

٤ - أن ينتقل من تعصيب إلى تعصيب أقل منه.

وهذا يكون في حق العصبة مع الغير، وهن اثنتان:

الأخت الشقيقة أو أكثر مع البنت أو بنت الابن، والأخت لأب أو أكثر مع البنت أو بنت الابن.

فللأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الابن الباقي وهو النصف، ولو

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 4، ص 418 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.