Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 4, halaman 423

  1. الباب الرابع عشر كتاب الفرائض
  2. ٥ - تأصيل المسائل

٥ - تأصيل المسائل

- التأصيل: هو تحصيل أقل عدد يخرج منه أصل المسألة بلا كسر.

- فائدة التأصيل: معرفة أصول المسائل، وتسهيل قسمة التركات.

- تأصيل مسائل الورثة:

أصل كل مسألة يختلف باختلاف الورثة كما يلي:

١ - إن كان الورثة كلهم عصبة فقط، فأصل المسألة من عدد رؤوسهم، فإن كان معهم نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين.

فمن مات عن (ابن، وبنت) فالمسألة من عدد رؤسهم ثلاثة: للابن اثنان، وللبنت واحد.

٢ - إن كان في المسالة صاحب فرض واحد وعصبة، فأصلها من مخرج ذلك الفرض.

كمن مات عن (زوجة، وابن) المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، والباقي للابن تعصيباً.

٣ - إن كان في المسألة أصحاب فروض فقط، أو معهم عصبة، فإنه ينظر بين مخرج الفروض بالنسب الأربع (المماثلة، والمداخلة، والموافقة، والمباينة) والناتج يكون أصلاً للمسألة.

والفروض هي: النصف، والربع، والثمن، والثلث، والثلثان، والسدس.

فالمتماثلان يكتفى بأحدهما مثل ( ... ، ... ).

والمتداخلان يكتفى بأكبرهما مثل ( ... ، ... ).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 4، ص 423 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.