Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 4, halaman 429

  1. الباب الرابع عشر كتاب الفرائض
  2. ٦ - قسمة التركة

فنصيب الأم في المسألة السابقة الثلث (٤)، نضربه في عشرة آلاف ٤×١٠.٠٠٠= (٤٠) ألفاً، هو نصيبها من التركة وهكذا ..

٣ - طريق الضرب:

أن تضرب نصيب كل وارث في التركة، ثم تقسم الحاصل على مصح المسألة، فيخرج نصيبه من التركة.

فللزوجة في المسألة السابقة الربع (٣)، تضربه في التركة (١٢٠) ألفاً، يكون الناتج (٣٦٠) ألفاً، تقسمه على أصل المسألة (١٢) يكون الناتج (٣٠) ألفاً هو نصيب الزوجة من التركة وهكذا ..

٤ - الطريقة الرابعة:

أن تقسم أصل المسألة على سهم كل وارث، وحاصل القسمة تقسم عليه التركة، وحاصل القسمة هو نصيب الوارث من التركة.

ففي المثال السابق للزوجة الربع، فنقسم أصل المسألة (١٢) على سهم الزوجة وهو الربع، والناتج (٣)، ثم نقسم التركة (١٢٠) ألفاً على (٣) يكون الناتج (٤٠) ألفاً، هو نصيب الزوجة.

- حكم إعطاء من حضر القسمة:

إذا حضر قسمة الميراث أقارب الميت الذين لا يرثون، أو اليتامى، أو الفقراء والمساكين ونحوهم، فيستحب إعطاؤهم شيئاً من المال قبل قسمة التركة، يحصل به تطييب قلوبهم، والدعاء للورثة وللميت.

قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٨) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٩)﴾ [النساء:٨ - ٩].

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 4، ص 429 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.