Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 4, halaman 430

  1. الباب الرابع عشر كتاب الفرائض
  2. ٧ - العول

٧ - العول

- العول: زيادة في سهام ذوي الفروض، ونقص في أنصبتهم من الإرث.

- أقسام مسائل الورثة:

تنقسم مسائل أهل الفروض إلى ثلاثة أقسام:

الأول: المسألة العادلة: وهي التي تساوت سهام فروضها مع أصل المسألة.

الثانية: المسألة الناقصة: وهي التي نقصت سهام فروضها عن أصل المسألة.

الثالثة: المسألة العائلة: وهي التي زادت سهام فروضها على أصل المسألة.

ومثالها: (أم، إخوة لأم، أختان شقيقتان) المسألة من ستة: للأم السدس (١)، وللإخوة لأم الثلث (٢) وللأختين الثلثان (٤)، فمجموع سهام الفروض (٧) وهو أكثر من أصل المسألة (٦) فالمسألة عائلة إلى (٧).

- حلّ مسائل العول:

نعرف أصل المسألة، ونعرف سهام كل ذي فرض، ثم نهمل أصل المسألة، ثم نجمع فروض الورثة ونجعله أصلاً نقسم عليه التركة، وبذلك يدخل النقص على كل واحد حسب سهمه.

المثال: (زوج، وشقيقتين) أصل المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، فالمجموع سبعة، نجعله أصلاً، ثم نقسم عليه التركة كما سبق.

- أثر العول على الورثة:

إذا حصل عول في المسألة فإنه ينقص نصيب كل وارث عما كان له لو لم

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 4، ص 430 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.