Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 4, halaman 431

  1. الباب الرابع عشر كتاب الفرائض
  2. ٧ - العول

يكن في المسألة عول.

- أقسام أصول المسائل من حيث العول:

تنقسم أصول المسائل من حيث العول وعدمه إلى قسمين:

الأول: أصول لا تعول، وهي أربعة: (٢، ٣، ٤، ٨).

الثاني: أصول تعول، وهي ثلاثة: (٦، ١٢، ٢٤).

- أصول مسائل أهل الفروض:

أصول مسائل أهل الفروض سبعة:

(٢، ٣، ٤، ٦، ٨، ١٢، ٢٤).

وهذه الأصول تنقسم بالنسبة إلى العول والنقص والعدل إلى أربعة أقسام:

١ - ما يكون ناقصاً دائماً وهو أصل (٤، ٨).

٢ - ما يكون ناقصاً أو عادلاً ولا يكون عائلاً وهما أصل (٢، ٣).

٣ - ما يكون ناقصاً أو عائلاً ولا يكون عادلاً وهما أصل (١٢، ٢٤).

٤ - ما يكون ناقصاً وعادلاً وعائلاً وهو أصل (٦).

- نهاية عول الأصول:

الأصول التي تعول ثلاثة أصل: (٦، ١٢، ٢٤).

الأول: أصل ستة يعول أربع مرات:

إلى (٧، ٨، ٩، ١٠).

١ - يعول إلى سبعة كما لو مات شخص عن (زوج، وأختين شقيقتين) فالمسألة من (٦) وتعول إلى (٧) للزوج النصف (٣) وللأختين الثلثان (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 4، ص 431 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.