Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 4, halaman 527

  1. الباب الخامس عشر كتاب نواقض الإسلام
  2. ٥ - البدعة

والجنس كالأضحية ببهيمة الأنعام، والأضحية بما سواها بدعة.

والمقدار كالصلوات المفروضة خمس, وزيادة صلاة سادسة بدعة.

والكيفية كالوضوء الشرعي مرتباً، والبدء بغسل الرجلين ثم اليدين بدعة.

- كل عبادة مطلقة ثبتت في الشرع بدليل عام، فإن تقييدها بزمان، أو مكان أو نحوهما بدعة.

وذلك كصلاة النوافل .. وصوم التطوع ونحوهما.

فالصوم في الجملة مندوب إليه، لم يخصه الشرع بوقت دون وقت، فإذا خص الإنسان صوم يوم بعينه كالأربعاء أو أياماً من الشهر كالخامس والعاشر مثلاً، أو خص الأيام الفاضلة بعبادة لم تشرع فيها خاصة كتخصيص يوم كذا بصدقة أو طعام أو صيام .. وتخصيص ليلة كذا كتخصيص ليلة النصف من شعبان بصلاة وقراءة قرآن ونحو ذلك، فهذا كله وأمثاله بدعة ضلالة.

- حكم الغلو:

الغلو في العبادة بالزيادة فيها على القدر المشروع بدعة.

كالتقرب إلى الله بقيام الليل كله دائماً .. أو بصوم الدهر كله .. أو باعتزال النساء وترك الزواج .. ورمي الجمار في الحج بالأحجار الكبار ونحو ذلك.

والوسوسة في الوضوء والغسل، والتعمق والتشدد في الوضوء والغسل والنظافة ونحو ذلك.

والغلو في الدين يقع في بابين:

الأول: باب العبادات، ويكون بجعل ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 4، ص 527 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.