Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 34

  1. الباب السابع عشر كتاب القصاص والديات
  2. ٢ - أقسام الجنايات
  3. ١ - الجناية على النفس
  4. ١ - قتل العمد
  5. القصاص في النفس

٣ - أن يكون المقتول معصوم الدم.

٣ - شروط القتل:

يشترط في القتل الذي يثبت به القصاص ما يلي:

١ - أن يكون القتل فعلاً للجاني كأن يذبحه بسيف أو مسدس، أو نتيجة لفعله كأن يحبسه ويمنعه الطعام حتى يموت.

٢ - أن تزهق روح القتيل بسبب الجناية سواء باشر الفعل كأن يذبحه، أو تسبب في قتله كأن يشهد عليه زوراً فيُقتل.

٤ - شروط ولي القتيل:

يشترط في ولي القتيل إذا كان أكثر من واحد أن يتفقوا جميعاً على القصاص.

- الفرق بين قتل القصاص والحرابة:

١ - أن قتل القصاص يُرجع فيه إلى أولياء القتيل، فلا يقتل الإمام القاتل إلا بطلب أولياء القتيل وإذنهم؛ لأن الحق لهم.

٢ - أما في قتل الحرابة فلا يَرجع الإمام إلى أولياء القتيل ولا يستأذنهم؛ لأن الحق لله، وصيانة للأنفس والأموال من العابثين.

- حكم قتل الصبي والمجنون:

من قَتل صبياً أو مجنوناً قُتل به قصاصاً.

وإذا قتل الصبي أو المجنون أحداً فلا يقاد به، ولكن تجب عليه الدية؛ لأن القاتل مرفوع عنه القلم، وغير مكلف، وغير مؤاخذ.

وهكذا لو أن غير المكلف قطع عضواً، أو ضرب شخصاً فأتلف عضواً، فإنه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 5، ص 34 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.