Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 33

  1. الباب السابع عشر كتاب القصاص والديات
  2. ٢ - أقسام الجنايات
  3. ١ - الجناية على النفس
  4. ١ - قتل العمد
  5. القصاص في النفس

الثاني: المجني عليه: وهو الشخص المعتدى عليه.

الثالث: الجناية: وهي فعل الجاني الموجب للقصاص.

- أقسام القصاص:

ينقسم القصاص إلى قسمين:

الأول: قصاص في النفس.

الثاني: قصاص فيما دون النفس كالجراح وقطع الأعضاء.

- شروط وجوب القصاص في النفس:

يشترط لوجوب القصاص في النفس شروط:

منها ما يتعلق بالقاتل .. ومنها ما يتعلق بالمقتول .. ومنها ما يتعلق بالقتل .. ومنها ما يتعلق بولي القتيل.

١ - شروط القاتل:

يشترط في القاتل الذي يُقتص منه ما يلي:

١ - أن يكون بالغاً عاقلاً.

٢ - أن يكون متعمداً القتل.

فلا قصاص على صغير ولا مجنون، ولا على من قتل غيره خطأً.

٢ - شروط المقتول:

يشترط في المقتول الذي يثبت به القصاص ما يلي:

١ - أن يكون المقتول إنساناً حياً.

٢ - أن يكون مكافئاً للقاتل في الدين، فلا يُقتل مسلم بكافر.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 5، ص 33 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.