Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 67

  1. الباب السابع عشر كتاب القصاص والديات
  2. ٢ - أقسام الجنايات
  3. ٢ - الجناية على ما دون النفس

٢ - وَعَنْ أنَسٍ ﵁ أنَّ الرُّبَيِّعَ -وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ- كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا الأَرْشَ وَطَلَبُوا العَفْوَ فَأبَوْا، فَأتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَأمَرَهُمْ بِالقِصَاصِ، فَقال أنَسُ بْنُ النَّضْرِ: أتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقال: «يَا أنَسُ، كِتَابُ اللهِ القِصَاصُ». فَرَضِيَ القَوْمُ وَعَفَوْا، فَقال النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ، مَنْ لَوْ أقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ». متفق عليه (١).

- شروط القصاص في الأطراف والجراح:

يشترط لثبوت القصاص في الأطراف والجراح ما يلي:

عصمة المجني عليه .. أن يكون الجاني بالغاً عاقلاً .. المكافأة في الدين، فلا يُقتل مسلم بكافر أو يقتص منه، أن تكون الجناية عمداً.

- شروط استيفاء القصاص في الأطراف والجراح:

إذا ثبت القصاص وجب استيفاء القصاص إذا توفرت الشروط الآتية:

١ - الأمن من الحيف: بأن يكون القطع من مفصل، أو له حد ينتهي إليه.

٢ - المماثلة في الاسم: فتؤخذ العين بالعين مثلاً، ولا تؤخذ يمين بشمال، ولا خنصر ببنصر وهكذا ...

٣ - الاستواء في الصحة والكمال فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بشلّاء، ولا عين صحيحة بعين لا تبصر، ويؤخذ عكسه ولا أرش.

فإذا تحققت هذه الشروط جاز استيفاء القصاص.

وإن لم تتحقق سقط القصاص، وتعينت الدية.

٤ - إذا كان القصاص في الجروح، فيشترط استيفاء القصاص من غير حيف ولا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 5، ص 67 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.