Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 66

  1. الباب السابع عشر كتاب القصاص والديات
  2. ٢ - أقسام الجنايات
  3. ٢ - الجناية على ما دون النفس

٣ - من قتل شخصاً أو حيواناً دفاعاً عن نفسه، أو عن نفس غيره، أو عرضه أو ماله أو مال غيره، إذا لم يندفع إلا بالقتل فلا قصاص عليه ولا دية.

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! أرَأيْتَ إنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أخْذَ مَالِي؟ قال: «فَلا تُعْطِهِ مَالَكَ». قال: أرَأيْتَ إنْ قَاتَلَنِي؟ قال: «قَاتِلْهُ». قال: أرَأيْتَ إنْ قَتَلَنِي؟ قال: «فَأنْتَ شَهِيدٌ». قال: أرَأيْتَ إنْ قَتَلْتُهُ؟ قال: «هُوَ فِي النَّارِ». أخرجه مسلم (١).

- القصاص فيما دون النفس:

إذا كانت الجناية عمداً فالقصاص فيما دون النفس نوعان:

الأول: القصاص في الأطراف:

فتؤخذ العين، والأنف، والأذن، والسن، والجفن، والشفة، واليد، والرجل، والإصبع، والكف، والذكر، والخصية ونحوها، يؤخذ كل واحد من ذلك بمثله.

الثاني: القصاص في الجروح:

فإذا جرح أحد غيره عمداً فعليه القصاص، سواء انتهى الجرح بعظم كالذراع والساق ونحوهما، أو لم ينته بعظم كجرح البطن.

١ - قال الله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٤٥)﴾ ... [المائدة: ٤٥].

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 5، ص 66 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.