Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 153

  1. الباب الثامن عشر كتاب الحدود
  2. ٢ - أقسام الحدود
  3. ٤ - حد السرقة

٤ - حد السرقة

- السرقة: هي أخذ مال محترم لغيره، لا شبهة فيه، من موضع مخصوص، بقدر مخصوص، على وجه الخفية.

- أنواع الاعتداء على الأموال:

الاعتداء على الأموال له حالات هي:

السرقة .. أو الغصب .. أو الاختلاس .. أو النهب .. أو الطَّر .. أو الخيانة .. أو الجحد.

فالسرقة: أخذ مال الغير المحترم خفية من حرزه.

والغصب: أخذ المال علانية قهراً بغير حق.

والاختلاس: أخذ المال بصفة لا يشعر بها المسروق منه.

والنهب: أخذ المال مغالبة والناس ينظرون.

والطَّرَّار: هو النَّشَّال الذي يسرق من جيب الإنسان أو كمه.

والنَّبَّاش: هو من ينبش القبر لأخذ ما فيه.

والخائن: هو الغادر الجاحد للمال.

والجاحد: هو المنكِر ما عنده لغيره.

١ - قال الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)﴾ [المائدة: ٣٨].

٢ - وَعَنْ جَابرٍ ﵁ عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 5، ص 153 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.