Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 154

  1. الباب الثامن عشر كتاب الحدود
  2. ٢ - أقسام الحدود
  3. ٤ - حد السرقة

مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ». أخرجه أبو داود والترمذي (١).

- أنواع السرقة:

السرقة نوعان هي:

١ - ما يوجب الحد: وهي السرقة التي توفرت لها شروط إقامة الحد.

٢ - ما يوجب التعزير: وهي كل سرقة لم تكتمل فيها شروط إقامة الحد.

والسرقة التي عقوبتها الحد نوعان:

الأول: سرقة كبرى: وهي أخذ المال على سبيل المغالبة وتسمى الحِرَابة، ويجب فيها قطع اليد والرجل من خِلاَف.

الثاني: سرقة صغرى: وهي السرقة التي يجب فيها قطع اليد، وهذه هي المقصودة في هذا الباب.

- صفة العمل مع المتهمين في السرقة:

المتهمون في السرقة أو غيرها ثلاثة أصناف:

الأول: معروف بالدين والورع، وليس من أهل التهم، فهذا يخلَّى سبيله.

الثاني: مجهول الحال، فهذا يحبس حتى ينكشف أمره.

الثالث: معروف بالفجور والفسق، فهذا يُمتحن بالضرب حتى يقر بالجناية.

- حكم السرقة:

السرقة محرمة، وهي من كبائر الذنوب؛ لأنها أكل لأموال الناس بالباطل، واعتداء على أموالهم بغير حق.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 5، ص 154 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.