Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 307

  1. الباب العشرون كتاب الخلافة
  2. ٥ - البيعة

- أقسام البيعة:

البيعة للخليفة قسمان:

الأولى: بيعة الانعقاد:

وهي التي يقوم بها أهل الحل والعقد، وبموجبها يكون الشخص المبايع له خليفة للمسلمين، ويكون له حق الطاعة والانقياد، كما فعل كبار الصحابة في سقيفة بني ساعدة، وبايعوا أبا بكر ﵁ بالخلافة.

الثانية: البيعة العامة:

وهي البيعة التي يؤديها من تيسر من المسلمين بعد بيعة الانعقاد، كما بايع الصحابة أبا بكر ﵁ في المسجد بعد أن بايعه أهل الحل والعقد قبل في سقيفة بني ساعدة.

ومثل بيعة أبي بكر بقية الخلفاء الراشدين، ثم مَنْ بعدهم من أئمة المسلمين.

- شروط صحة البيعة:

يشترط لصحة البيعة ما يلي:

١ - أن يكون المتولي لعقد البيعة أهل الحل والعقد.

٢ - أن تحقق شروط الإمامة فيمن تؤخذ له البيعة.

٣ - أن يقبل المبايع له البيعة، فلو امتنع لم تنعقد إمامته.

٤ - أن تكون البيعة لواحد بعينه، فلا تنعقد البيعة لأكثر من واحد.

٥ - أن تكون البيعة على كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، بالعمل بموجبهما، وحمل الناس عليهما.

٦ - حرية المبايعة، فيبايع كل إنسان باختياره، ولا يكرَه أحد.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 5، ص 307 (SanadKitab #37532, hlm. urut 3140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.