Lewati ke konten

Kitab: Qith'ah minath Thaharah) · Pengarang: أبو المنذر المنياوي

Baca halaman 80

  1. أقسام الماء
  2. القسم الثاني: الماء الطاهر
  3. ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث:
  4. الأدلة والمناقشة

إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه).

الدليل الثالث:

ما ثبت من أنه ﷺ كان يغتسل وهو وزوجاته من إناء واحد تختلف أيديهما فيه.

وجه الاستدلال:

أنه هذا الماء لا يسلم غالبا من وقوع رشاش فيه ولو كان نجسا لتنجس الماء به لقلته.

الدليل الرابع:

ما رواه البخاري (١/ ١٠٩) (٢٨١)، ومسلم (١/ ٢٨٢) (٣٧١) من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعا: (المؤمن لا ينجس).

وجه الاستدلال:

نص النبي ﷺ أن المؤمن لا ينجس فبدنه طاهر والأصل في الماء الطهارة فطاهر لاقى طاهرا فيكون الناتج طاهرا.

إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على طهارة الماء المستعمل.

الأدلة على أنه ليس بطهور:

الدليل الأول:

ما رواه مسلم (١/ ٢٣٦) (٢٨٣) عن أبي السائب أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا).

وجه الاستدلال:

قال الزركشي في "شرحه على مختصر الخرقي" (١/ ١٣): (فلولا أن الغسل فيه لا يجزئ، وأن طهوريته تزول لم ينه عن ذلك).

المناقشة:

أولا - العلة غير منصوصة والجزم بأنها لخروجه عن الطهورية تحكم بلا دليل، والأولى أن تكون العلة النهي عن الاغتسال فيه لئلا يصير مستخبثا بتوارد الاستعمال فيبطل نفعه.

Rujukan halaman ini: تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب - المنياوي - قطعة من الطهارة، ص 80 (SanadKitab #37590, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.