Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 534

  1. ٣ - كتاب الحيض
  2. ٥ - باب النهي عن إتيان الحائض، وكفارة ذلك، وما يحل منها

= قال المنذري في مختصر أبي داود (١/ ١٧٧): عمارة بن غراب والراوي عنه: عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ الْأَفْرِيقِيِّ، والراوي عن الإفريقي: عبد الله بن عمر بن غانم، وكلهم لا يحتج بحديثه. اهـ. وأيضًا عمة عمارة فإنها مجهولة. ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي (١/ ٣١٣، كتاب الحيض، باب الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع).

فتبين من سياق أبي داود، سبب إخراج الحافظ له في الزوائد، حيث إن كلام عائشة الموقوف عليها تفرّد به ابن أبي عمر في روايته دون أبي داود وفتوى عائشة بمباشرة الحائض فيما فوق الإزار ونومها معه، ثابتة عن عائشة من غير هذا الطريق.

فقد روى نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، أرسل إليها يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ قالت: تشدّ إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء.

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٥٩، كتاب الطهارة، باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض)، وعبد الرزاق (١/ ٣٢٣: ١٢٤٠، ١٢٤١، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض)، وإسناده صحيح.

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 2، ص 534 (SanadKitab #37618, hlm. urut 1360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.