= الأول مع الثاني: وهو الرفث بالجماع والفسوق بالمعاصي:
أخرجه ابن جرير (٢/ ٢٦٧، ٢٦٩)، حدّثنا القاسم قال: ثنا الحسين، ثنا هشيم، أخبرنا حجاج وعبد الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، به.
وهذا إسناد ضعيف. الحسين هذا هو سنيد ضعيف، كما في ترجمته في التهذيب (٤/ ٢١٤).
فهذا ما ورد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ فِي تفسير هذه الآية من تفسير ابن جرير، وهو صحيح بهذه الشواهد.
وله شاهدٌ في المرفوع.
أخرجه ابن الجوزي الأصبهاني في ترغيبه (١/ ٤٣٧)، من طريق ابن مردويه ثنا الحسن بن علان بن إبراهيم، ثنا إسحاق بن سلمة، ثنا محمد بن ثوبان، ثنا حصين بن مخارق، ثنا يونس بن عبيد، عن شهر، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، قال: لا جماع، ولا فسوق، قال: المعاصي والكذب".
وفي الإِسناد من لم أعرفه.