هذا حديث ضعيف، وقد خالف فيه يزيد مَعَ ضَعَفِهِ، (مَا) (١) ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، مِنْ حديث ابن عمر ﵄، أنه صلّى عليه، و (أن) (٢) الآية إنما نزلت بعد ذلك (٣).
(١) (سد) و (عم): "فا"، وهو خطأ.
(٢) (سد) و (عم): "إنما".
(٣) ما أشار إليه المصنف عنه ﵁، ولفظه: لما توفّىَ عبد الله بن أبي، جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله ﷺ، فأعطاه قميصه، وأمره أن يكفِّنه فيه، ثم قام يصلي عليه، فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه، فقال: تصلّي عليه وهو منافق؟ وقد نهاك الله أن تستغفر لهم؟ قال: إنما خيَّرني الله -أو أخبرني الله- فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة، فلن يغفر الله لهم، فقال: سأزيده على سبعين، فقال: فصلّى عليه رسول الله ﷺ وصلينا معه، ثم أنزل الله عليه: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾.
أخرجه البخاري في الجنائز، باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف (٣/ ١٣٨).
وفي التفسير سورة التوبة، باب ولا تصل على أحد منهم (٨/ ٣٣٧) واللفظ له.
وفيه في قوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم (٨/ ٣٣٣).
وفي اللباس، باب لبس القميص (١٠/ ٢٦٦).
ومسلم في فضائل عمر (نووي ١٥/ ١٦٧).
وفي صفات المنافقين (نووي ١٧/ ١٢١).
والترمذي في تفسير القرآن (٤/ ٣٤٣)، وقال حسن صحيح.
والنسائي في المجتبى في الجنائز، باب القميص في الكفن (٤/ ٣٦).
وفي التفسير من الكبرى (١/ ٥٥١).
وابن ماجه في الجنائز: باب في الصلاة على أهل القبلة (١/ ٤٨٧: ١٥٢٣) وأحمد (٢/ ١٨).
وابن جرير في التفسير (١٠/ ٢٠٤، ٢٠٥). والطحاوي في مشكل الآثار (١/ ١٣).
والبيهقي في الجنائز من سننه، باب جواز التكفين في القميص (٣/ ٤٠٢).
وفي المرتد، باب ما يحرم به الدم من الإِسلام (٨/ ١٩٧).
وفي دلائل النبوة (٥/ ٢٨٧)، والواحدي في أسباب النزول (/ ٢٠٩).
كلهم بأسانيدهم عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ﵃. =