= قبل أن تقام الصلاة) متفق عليه، وفي لفظ لمسلم: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذا طلع الفجر لا يصلي إلَّا ركعتين خفيفتين".
البخاري (٢/ ١٠١: ٦١٨)؛ ومسلم (١/ ٥٠٠: ٧٢٣).
٥ - وعن عائشة ﵂: (أن النبي ﷺ، كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح)، متفق عليه، واللفظ لمسلم.
البخاري (٢/ ١٠١: ٦١٩)؛ ومسلم (١/ ٥٠١: ٧٢٤).
فهذان الحديثان يدلان على أنه ﷺ لم يكن يصلي بعد طلوع الفجر قبل الصلاة إلَّا ركعتي الفجر.