٢٩٥ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١)، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَير، عَنْ طَاوُسٍ (٢): أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ فَنَهَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، ﵄.
فَقَالَ طَاوُسٌ: إِنَّمَا نُهِي عَنْهَا أَنْ يَتخِذَها سُلَّمًا (٣).
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ تَكُونَ (٤) لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ (٥) الْآيَةَ، وَمَا أَدْرِي أتعَذَّبُ (٦) عَلَيْهَا، أَمْ (٧) تُؤْجَر (٦).
* إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَأَصْلُهُ في النسائي (٨).