Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 616

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ٤٠ - باب ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب

= وهذا إسناد صحيح؛ حصين بن عبد الرحمن هو السلمي، ثقة. انظر: تهذيب الكمال (٦/ ٥١٩).

لكن ليس فيه ذكر الصلاة في النعال، إنما هو مثبت لأصل القصة.

وروى الطبراني في الكبير (٩/ ٩٠: ٨٤٩٣)، من طريق مغيرة قال: قال إبراهيم: أتى عبد الله أبا موسى، فتحدث عنده فحضرت الصلاة، فلما أقيمت فتأخر أبو موسى، فقال عبد الله: لقد علمت أن من السنة أن يتقدم صاحب البيت. فأبى أبو موسى، حتى تقدم مولى لأحدهما.

قال الهيثمي (المجمع ٢/ ٦٦): رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح. اهـ.

قلت: وهو كما قال، فإن شيخ الطبراني محمد بن النضر الأزدي -اسم أبيه أحمد ونسب هنا لجده- وإن لم يكن من رجال التهذيب، فإنه ثقة. (تاريخ بغداد ١/ ٣٦٤). لكن مغيرة بن مقسم لم يصرح بالسماع من إبراهيم النخعي، وكان يدلس -من الثالثة- لا سيما عن إبراهيم النخعي. وإبراهيم النخعي لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁، فهو منقطع. لكن قال أحمد: مرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها.

قال العلائي: وخص البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود دون غيره. اهـ. (جامع التحصيل ص ٨٩). قلت: وهذا منها. وهذه الرواية فيها نوع تعارض مع ما تقدم لكن تحمل على التعدد.

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 3، ص 616 (SanadKitab #37618, hlm. urut 2320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.