= وقال البيهقي: كذلك رواه جماعة عن عليلة، وهو الربيع بن بدر، وهو ضعيف، وقد روي من وجه آخر أيضًا ضعيف. اهـ. -يعني حديث أنس وسيأتي-.
٤ - وعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الرجل أحق بصدر دابته، والرجل أحق بصدر فراشه" قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (الاثنان جماعة، والثلاثة جماعة، وما كثر فهو جماعة".
رواه البيهقي (٣/ ٦٩).
من طريق سعيد بن زَزْبي، ثنا ثابت، به.
وقد سبق تضعيف البيهقي لهذا الحديث، وهو كما قال لأن سعيد بن زربي، منكر الحديث. (التقريب ص ٢٣٥).
٥ - وعن عثمان بن عبد الرحمن المدني، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "اثنان فما فوقهما جماعة".
رواه الدارقطني (١/ ٢٨١).
وعثمان بن عبد الرحمن بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ المدني، متروك، وكذبه ابن معين. (سؤالات ابن الجنيد ٢٤٥؛ التقريب ص ٣٨٥).
٦ - وعن إبراهيم النخعي قال: إذا صلى الرجل مع الرجل فهما جماعة، لهما التضعيف: خمس وعشرون درجة.
رواه ابن أبي شيبة (٢/ ٥٣١).
من طريق هشام الدستوائي، عن حماد، به.
وحماد هو ابن أبي سليمان: وهو فقيه صدوق.
الجرح (٣/ ١٤٦)؛ والكاشف (١/ ١٨٨)؛ والتهذيب (٣/ ١٦).
وعليه فالإسناد حسن.