Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 82

  1. ٥ - صفة الصلاة
  2. ٦ - باب وجوب القراءة في الصلاة على الإمام والمأموم، ومن أسقط القراءة عن المسبوق في أول ركعة خاصة

الحكم عليه:

الحديث إِسناده ضعيف لتدليس ابن إسحاق، وهو معارض بأحاديث صحاح، سبق بيانها مع شيء من فقهها في الحديث الأول، وأذكر هنا أيضًا:

ما أخرجه البخاري، ومسلم في صحيحيهما مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" هذا لفظ البخاري. وزاد مسلم: (مع الإِمام)، بعد قوله: (من الصلاة). انظر البخاري مع الفتح (٢/ ٥٧)، وصحيح مسلم مع شرح النووي (٥/ ١٠٤).

وما أخرجه البيهقي في الكبرى (٢/ ٩٠)، عن ابن عمر أنه كان يقول: "من أدرك الإِمام راكعًا فركع قبل أن يرفع الإِمام رأسه، فقد أدرك تلك الركعة".

وفيه أبو عامر موسى بن عامر بن عمارة بن خريم الناعم، المري صدوق له أوهام، انظر ترجمته في التقريب (٥٥٢: ٦٩٧٩)؛ تهذيب الكمال (٣: ١٣٨٨).=

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 4، ص 82 (SanadKitab #37618, hlm. urut 2849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.