Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 83

  1. ٥ - صفة الصلاة
  2. ٦ - باب وجوب القراءة في الصلاة على الإمام والمأموم، ومن أسقط القراءة عن المسبوق في أول ركعة خاصة

= لكن أخرجه بنحوه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢٤٣) بإِسناد صحيح، عن ابن عمر، قال: "إذا جئت والإِمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك: قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت".

وقد تابعه عليه عبد الرزاق بن همام: فقد أخرجه في المصنف (٢/ ٢٧٩: ٣٣٦١) قال: عن ابن جريح قال: أخبرني نافع عن ابن عمر قال: "إذا أدركت الأمام راكعًا فركعت قبل أن يرفع فقد أدركت، وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك" أي الركعة.

فإذا ما ضمت هذه الأحاديث، وكذا الحديث الآتي برقم (٤٧٩)، وحديث أبي بكرة إلى بعضها: يتبين أن مدرك الركوع يعتبر مدركًا للركعة: حتى وإن فاته القيام، والقراءة فيه، وهو رأي الجمهور. وممن خالف في هذا: البخاري. انظر: "جزء القراءة" له (حس ٣٧) وما بعدها.

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 4، ص 83 (SanadKitab #37618, hlm. urut 2850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.