= يرى أنه يقطع الصلاة (١)، وسيأتي بحثه إن شاء الله.
أما التصفيق للنساء فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: ذهب الجمهور إلى مشروعية التصفيق للمرأة إذا نابها شيء في صلاتها.
أدلتهم:
١ - ما رواه سهل بن سعد ﵁ عن النبي ﷺ: "إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء" (٢).
٢ - ما رواه أبو هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ" (٣).
٣ - ما رواه سهل بن سعد ﵁ عن النبي ﷺ: "من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال" (٤).
٤ - ما رواه ابن ماجه عن ابن عمر ﵄ بلفظ: "رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ للنساء في التصفيق وللرجال بالتسبيح" (٥).
فقد دلت الأحاديث السابقة بمنطوقها على جواز التصفيق للمرأة.
القول الثاني: ذهب المالكية في المشهور عنهم إلى كراهية التصفيق للمرأة في الصلاة، وأن المشروع في حق الجميع التسبيح دون التصفيق.
دليلهم: حديث النبي ﷺ: "من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله" (٦).=