Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 317

  1. ٥ - صفة الصلاة
  2. ٢٨ - باب ما يفعل من نابه شيء في صلاته

= وجه الدلالة: قوله ﷺ: "من" فهي من صيغ العموم، فتشمل الرجال والنساء في التنبيه بالتسبيح في الصلاة. ولذا قال خليل -وهو من المالكية-: ولا يصفقن، أي النساء في صلاتهن لحاجة (١).

وقد أجاب أصحاب القول الثاني عن حديث: "التصفيق للنساء"، فقالوا: هو من شأنهن في غير الصلاة، وهو على جهة الذم له، ولا ينبغي فعله في الصلاة لرجل ولا امرأة (٢).

مناقشة الجمهور لأدلة المخالفين وتأويلاتهم

١ - رد الجمهور على استدلال أصحاب القول الثاني بحديث: "من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله" بأن دلالة العموم لفظية ووضعية، ودلالة المفهوم من لوازم اللفظ عند الأكثرين، وقد قال في الحديث: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء"، فكأنه قال: لا تسبيح إلا للرجال، ولا تصفيق إلا للنساء، وكأنه قدم المفهوم على العموم للعمل بالدليلين، لأن في إعمال العموم إبطالًا للمفهوم، ولا يقال إن قوله: "للرجال" من باب اللقب، بل نقول: هو من باب الصفة لأنه في معنى الذكور البالغين" (٣).

إضافة إلى أن الأحاديث قد دلَّت بمنطوقها على تخصيص كل من المرأة والرجل بما شرع له.

٢ - تعقب أصحاب القول الأول تأويل القول الثاني لحديث: "التصفيق للنساء" برواية حماد بن زيد عن أبي حازم في الأحكام: "فليسبح الرجال ولتصفق النساء" حيث ورد بصيغة الأمر، وهذا نص يدفع ما تأوله أهل هذه المقالة (٤).=

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 4، ص 317 (SanadKitab #37618, hlm. urut 3231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.