Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 59

  1. ٨ - أبواب الجمعة
  2. ١٣ - باب من أدرك من الجمعة [ركعة فقد أدركها]

= وقال الحاكم: صحيح، ووافقه الذهبي.

قال الألباني: وهو كما قال، لولا أن الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه.

- وأخرج ابن خزيمة (٣/ ١٧٤: ١٨٥١)، والحاكم (١/ ٢٩١) -ومن طريقه البيهقي (٣/ ٢٠٣) - والدارقطني (٢/ ١١) عن أسامة بن زيد الليثي، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به.

ولفظه: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أخرى".

وقال الحاكم: صحيح، ووافقه الذهبي.

قلت: فيه أسامة بن زيد، وقد قال فيه ابن حجر في التقريب (٩٨: ٣١٧): صدوق يهم. فحديثه من قبيل الحسن. ولذلك قال الألباني في الإرواء (٣/ ٨٤): هو حسن.

-ورجح ابن حجر رواية الأوزاعي فقال في التلخيص (٢/ ٤٠): وأحسن طرق هذا الحديث رواية الأوزاعي على ما فيها من تدليس الوليد، وقد قال ابن حبان في صحيحه (الإحسان ٣/ ٢٢): أنها كلها معلولة. وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه - (٢٠٣/ ١) -: لا أصل لهذا الحديث، إنما المتن "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها".

وذكر الدارقطني الاختلاف في علله - (٣/ ٨٦/ ١) - فقال: والصحيح "من أدرك من الصلاة ركعة ... "، وكذا قال العقيلي -في الضعفاء الكبير (٤/ ٣٩٨) - والله أعلم. اهـ.

وتعقبه الألباني بقوله: [بل أحسن طرقه رواية سفيان بن عيينة عند النسائي، فإِنه لا علة فيها إن سلم من الشذوذ، وقد فاتت الحافظ فلم يذكرها، فلعل هذا هو السبب في ترجيحه رواية الأوزاعي عليها.

على أن هذا الترجيح وذاك إنما هو شكلي لا يعطي الحديث حجة مع إعلال الأئمة، وترجيحهم للفظ الآخر عليه، وهو الذي ليس فيه ذكر الجمعة، وهو الذي=

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 5، ص 59 (SanadKitab #37618, hlm. urut 4024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.