Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 60

  1. ٨ - أبواب الجمعة
  2. ١٣ - باب من أدرك من الجمعة [ركعة فقد أدركها]

= تطمئن إليه نفس الباحث في طرقه فإِن جميعها ضعيفة بينة الضعف غير ثلاث]. ثم ذكر وفصل القول فيها، وخلاصة ذلك ما يلي:

الطريق الأولى: طريق ابن عيينة. وسيأتي الكلام عليها.

الطريق الثانية: طريق الأوزاعي. وقد أعلها الحافظ ابن حجر بالتدليس كما سبق.

الطريق الثالثة: طريق أسامة بن زيد. وأسامة متكلم فيه من قبل حفظه ولذلك اعتمدنا تحسين إِسناده. ومثله عند الاختلاف لا يحتج به فيقدم من هو أوثق منه.

وأما الطريق الأولى فلا علة فيها سوى الشذوذ من قبل محمّد بن منصور، والذي يجعلنا نحكم بشذوذ روايته: مجيء روايات ومتابعات من قبل ثقات وأثبات آخرين وكلها بلفظ "الصلاة" بدل "الجمعة" وبيانها كالتالي:

١ - تابعه أحمد فقال (٢/ ٢٤١): حدثنا سفيان، عن الزهري، به، بلفظ "صلاة" بدل "الجمعة".

٢ - وكذلك أخرجه مسلم (١/ ٤٢٤)، والترمذي (٢/ ٤٠٣)، والدارمي (١/ ٢٧٧)، وابن ماجه (١/ ٣٥٦: ١١٢٢)، وابن خزيمة (٣/ ١٧٣: ١٨٤٨)، والحميدي (٩٤٦)، والطحاوي في المشكل (٣/ ١٠٥)، والبيهقي (٣/ ٢٠٢)، من طرق عديدة عن سفيان، به. بلفظ: "صلاة" بدل "الجمعة".

٣ - وكذلك أخرجه مسلم (١/ ٤٢٤)، والنسائي (١/ ٢٧٤)، والدارمي (١/ ٢٧٧)، وابن خزيمة (٣/ ١٧٣: ١٨٤٩)، والبيهقي (٣/ ٢٠٢) عن الأوزاعي، عن الزهري به، بلفظ "صلاة" بدل "الجمعة".

٤ - وتابعهما عليه مالك عند البخاري (١/ ١٥٤)، ومسلم (١/ ٤٢٤)، وأبي داود (٢/ ١١٢١)، والنسائي (١/ ٢٧٤)، والبيهقي (٣/ ٢٠٢)، وكذا الشافعي (١/ ٥١)، والطحاوي في المشكل (٣/ ١٠٥).

٥ - ومعمر عند مسلم (١/ ٤٢٤)، والبيهقي (٣/ ٢٠٣)، وأحمد (٢: ٢٧٠، ٢٧١، ٢٨٠).=

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 5، ص 60 (SanadKitab #37618, hlm. urut 4025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.