Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 7, halaman 275

  1. ١٣ - كتاب البيوع
  2. ١٢ - باب الربا

= (٥/ ٢٨٧ و ٣٤١ و ٦/ ٢٢).

ومرسل سعيد بن المسيب أخطأ فيه بعض رواته فرواه متصلًا، فقد روى ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٣٢٢)، قال: حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد، حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن حماد بن سفيان الكوفي، حدثنا يزيد بن عمرو العبدي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا مالك عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد الساعدي قال: نهى رسول الله عن بيع اللحم بالحيوان.

قال ابن عبد البر: وهذا حديث إسناده موضوع لا يصح عن مالك ولا أصل له في حديثه.

كما رواه الدارقطني (٣/ ٧٠)، قال: ثنا محمد بن علي بن حبيش الناقد، نا أحمد بن حماد بن سفيان الكوفي به، وقال: تفرَّد به يزيد بن مرزان عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه، وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلًا.

كما رواه ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٧٦: ١٤٢٠)، من طريق الدارقطني.

ورواه أبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٣٤)، قال: حدثنا محمد بن علي بن حبيش به، وقال: غريب من حديث مالك، عن الزهري، عن سهل، تفرَّد به يزيد بن عمرو عن يزيد.

وقال البيهقي (٥/ ٢٩٦): ورواه يزيد بن مروان الخلال، عن مالك، عن الزهري، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وغلط فيه.

وانظر: نصب الراية (٤/ ٣٩).

وورد له عدد من الشواهد، تُكلم على أسانيدها بالضعف:

١ - فقد ورد من حديث الحسن عن سمرة: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أن تباع الشاة باللحم، وفي لفظ: عن الحيوان بالحيوان نسيئة.

أخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٠: ٣٣٥٦)، والترمذي (٣/ ٥٣٨: ١٢٣٧)، وابن ماجه (٢/ ٧٦٣: ٢٢٧٠)، والنسائي (٧/ ٢٩٢). =

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 7، ص 275 (SanadKitab #37618, hlm. urut 6510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.