Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 7, halaman 276

  1. ١٣ - كتاب البيوع
  2. ١٢ - باب الربا

= وأخرجه الدارمي (٢/ ٢٥٤)، والطحاوي (٤/ ٦٠ و ٦١)، والطبراني في الكبير (٧/ ٢٠٤: ٦٨٤٧ و٦٨٤٨ و٦٨٤٩ و٦٨٥٠ و٦٨٥١).

وابن خزيمة، كما في نصب الراية (٤/ ٣٩)، وابن أبي شيبة (٦/ ١١٦).

والبيهقي (٥/ ٢٨٨ و ٢٩٦)، والحاكم (٢/ ٣٥)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد رواته عن آخرهم أئمة حفاظ ثقات ولم يخرجاه، وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة.

لكن الحسن مدلس وقد عنعن عن سمرة.

٢ - وورد عن أبي بكر الصديق موقوفًا أخرجه الشافعي، وعبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٢٧: ١٤١٦٥).

ورواه البيهقي (٥/ ٢٩٧)، وفي معرفة السنن والآثار (٨/ ٦٦: ١١١٤٢)، وفي إسناده: أبو صالح مولى التوأمة ضعيف.

٣ - كما ورد من حديث جابر بن سمرة مرفوعًا رواه عبد الله بن أحمد في المسند (٥/ ٩٩)، والطبراني (٢/ ٢٥٢: ٢٠٥٧)، وابن عدي (٧/ ٢١٧٣)، وفي إسناده: محمد بن الفضل ضعيف جدًا.

٤ - ومن حديث ابن عمر مرفوعًا: نهى عن بيع اللحم بالحيوان رواه البزّار كما في كشف الأستار (٢/ ٨٦: ١٢٦٦). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٠٥): وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف.

٥ - ومن حديث ابن عمر: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. أخرجه الطحاوي (٤/ ٦٠)، والطبراني في الكبير، كما في مجمع الزوائد (٤/ ١٠٥) , وقال الهيثمي: فيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وغيره، وضعَّفه ابن معين، قلت: قال عنه ابن حجر: صدوق.

٦ - وعن رجل من أهل المدينة أن رسول الله ﷺ نهى أن يباع حيٌ بميت رواه البيهقي (٥/ ٢٩٧)، والشافعي برقم (١٣٠٦)، والبغوي (٨/ ٧٦: ٢٠٦٧)، والبيهقي =

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 7، ص 276 (SanadKitab #37618, hlm. urut 6511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.