= ٣ - وعن أم سلمة ﵂، بنحو الحديث السابق.
أخرجه مسلم (٢/ ١٠٧٢: ١٤٤٨).
٤ - وعن البراء ﵁، بنحو الحديث السابق.
أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٩٠)، كتاب النكاح.
٥ - وعن عائشة ﵂، أن عمها من الرضاعة يسمّى أفلح، استأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول الله ﷺ، فقال لها: "لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب".
أخرجه البخاري (٩/ ٣٣٨: ٥٢٣٩)، كتاب النكاح، باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع.
وأخرجه مسلم، واللفظ له (٢/ ١٧٠: ١٤٤٥)، (٩) كتاب الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل.