Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 8, halaman 79

  1. ١٦ - كتاب النكاح
  2. ١ - باب ما يحرم من النساء

الحكم عليه:

قال البوصيري عن حديث الباب في الإتحاف (٣/ ٨٤/ أ): هذا إسناد فيه مقال، سعيد بن عبد الجبار بن وائل الحضرمي الكوفي، قال فيه النسائي: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كنيته أبو الحسن، وباقي رجال الإسناد ثقات.

وقال الهيثمي عن رواية الطبراني وهي من نفس الطريق (٩/ ٣٧٦): رواه الطبراني في الصغير والكبير، وفيه: محمد بن حجر وهو ضعيف.

وقال الهيثمي عن رواية البزار (٤/ ٢٦٦): رواه البزار، وفيه: سعيد بن عبد الجبار بن وائل ضعَّفه النسائي.

فإسناد الحديث مسلسل بالضعفاء , ففيه: يعقوب بن محمد، ومحمد بن حجر، وسعيد بن عبد الجباركلهم ضعفاء، أضف إلى ذلك فإن عبد الجبار لم يسمع من أبيه.

ولكنّ هذا المتن قد ثبت عن غير وائل بن حجر من الصحابة بطرق صحيحة تغني عن هذا السند المُظلم، وهي:

١ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منّا".

أخرجه الإِمام أحمد في المسند (٤/ ٤٤٣)، عن عفان، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن عمران.

وأخرجه الترمذي (٢/ ٢٩٦)، باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار. =

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 8، ص 79 (SanadKitab #37618, hlm. urut 7139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.