Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 8, halaman 80

  1. ١٦ - كتاب النكاح
  2. ١ - باب ما يحرم من النساء

= وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه النسائي (٦/ ١١١)، باب الشغار، وأخرجه ابن حبان. الموارد (٣٠٩: ١٢٧٠).

قلت: رجال هذا الإسناد كلهم ثقات مشهورون.

٢ - عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ النبي ﷺ في حديث البيعة: "لا إسعاد في الإِسلام، ولا شغار، ولا عقر في الإِسلام، ولا جلب في الإِسلام، ولا جنب، ومن انتهب فيس منّا".

أخرجه الإِمام أحمد (٣/ ١٩٧)، وعبد بن حميد في مسنده , كما في المنتخب (٣٧٤: ١٢٥٣) .. كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس.

وأخرجه النسائي (٦/ ١١١)، كتاب النكاح، باب الشغار، من طريق حميد، عن أنس.

قال البوصيري في الإتحاف (٣/ ٨٣/ ب): إسناد صحيح على شرط مسلم.

قلت: بل على شرطهما، وقد رواه ابن حبان، كما في الموارد برقم (١٢٦٩)، عن ابن خزيمة.

٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ النبي ﷺ قال: "لا شغار في الإسلام".

أخرجه مسلم (٢/ ١٠٣٥: ١٤١٥)، (٦٠) كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه.

وأخرجه الإِمام أحمد (٢/ ٣٥).

وأخرجه البخاري (٩/ ١٦٢)، باب الشغار، ولفظه: عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ رسول الله ﷺ نهى عن الشغار.

والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق.

وفي هذه الأحاديث كفاية، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 8، ص 80 (SanadKitab #37618, hlm. urut 7140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.