Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 8, halaman 137

  1. ١٦ - كتاب النكاح
  2. ١١ - باب استئمار النساء في أنفسهن وإمضاء تزويج الأب ولو لم يؤامرها

الحكم عليه:

قال الحافظ هنا بعد إيراد الحديث: وَهُوَ مُرْسَلٌ صَحِيحُ الإِسناد، إِبْرَاهِيمُ لَمْ يُدْرِكِ السَّمَاعَ مِنْ النَّبِيِّ ﷺ ويقال إنه وُلد على عهده.

وذكر الهيثمي في المجمع رواية الإِمام أحمد (٤/ ٢٧٨) وقال: وهو مرسل ورجاله ثقات.

وفي الحديث علّة أخرى وهي احتمال الانقطاع فيه، فقد قال أبو حاتم: أظن بين إبراهيم، ويزيد محمد بن إسحاق.

فالحديث رجاله ثقات إلَّا أنه مرسل.

وللحديث شواهد صحيحة ثابتة منها:

١ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "استأمروا النساء في أبضاعهن" قيل: فإن البكر تستحي وتسكت، قال: "هو إذنها".

أخرجه النسائي (٦/ ٨٥) إذن البكر وهذا لفظه.

وأخرجه البخاري (٩/ ١٩١: ٥١٣٧)، كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلَّا برضاهما.

وأخرجه مسلم (٢/ ١٠٣٧: ١٤٢٠)، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت.

٢ - عن أبي موسى الأشعري ﵁، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يقول: "إذا أراد الرجل أن يزوج ابنته فليستأذنها". =

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 8، ص 137 (SanadKitab #37618, hlm. urut 7239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.