Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 8, halaman 138

  1. ١٦ - كتاب النكاح
  2. ١١ - باب استئمار النساء في أنفسهن وإمضاء تزويج الأب ولو لم يؤامرها

= أخرجه أبو يعلى في مسنده (١٣/ ٢٠٠: ٧٢٢٩)، عن بندار، عن سَلْم بن قتيبة، عن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي بردة، عن أبيه.

قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٧٩) رواه أبو يعلى، والطبراني ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. اهـ.

ورجاله في التقريب ثقات إلَّا: سَلْم بن قتيبة، ويونس فهما صدوقان.

ولكن الحديث صحيح بشواهده.

٣ - عن عبد الله بن عباس ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها".

أخرجه البخاري ومسلم كلاهما في الموضعين السابقين.

وأخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٢٤) في النكاح، باب اسئذان البكر والأيم في أنفسيهما.

٤ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن" قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت".

أخرجه مسلم- في الموضع السابق- برقم (١٤١٩).

٥ - عن عدي الكندي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قال: "أشيروا على النساء في أنفسهن ... " الحديث.

أخرجه الإِمام أحمد (٤/ ١٩٢) قال: حدثنا علي بن عياش، وإسحاق بن عيسى -وهذا حديث علي- قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي حسين المكي عن عدي بن عدي الكندي، عن أبيه.

وأخرج ابن ماجه (١/ ٦٠٢: ١٨٧٢) آخر الحديث، وهو: "الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها" قال في الزوائد: رجال إسناده ثقات إلَّا أنه منقطع، فإن عديًا لم يسمع من أبيه عدي بن عميرة، يدخل بينهما العرس بن عميرة، قاله أبو حاتم =

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 8، ص 138 (SanadKitab #37618, hlm. urut 7240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.