= أخرجه أبو يعلى في مسنده (١٣/ ٢٠٠: ٧٢٢٩)، عن بندار، عن سَلْم بن قتيبة، عن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي بردة، عن أبيه.
قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٧٩) رواه أبو يعلى، والطبراني ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. اهـ.
ورجاله في التقريب ثقات إلَّا: سَلْم بن قتيبة، ويونس فهما صدوقان.
ولكن الحديث صحيح بشواهده.
٣ - عن عبد الله بن عباس ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها".
أخرجه البخاري ومسلم كلاهما في الموضعين السابقين.
وأخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٢٤) في النكاح، باب اسئذان البكر والأيم في أنفسيهما.
٤ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن" قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت".
أخرجه مسلم- في الموضع السابق- برقم (١٤١٩).
٥ - عن عدي الكندي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قال: "أشيروا على النساء في أنفسهن ... " الحديث.
أخرجه الإِمام أحمد (٤/ ١٩٢) قال: حدثنا علي بن عياش، وإسحاق بن عيسى -وهذا حديث علي- قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي حسين المكي عن عدي بن عدي الكندي، عن أبيه.
وأخرج ابن ماجه (١/ ٦٠٢: ١٨٧٢) آخر الحديث، وهو: "الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها" قال في الزوائد: رجال إسناده ثقات إلَّا أنه منقطع، فإن عديًا لم يسمع من أبيه عدي بن عميرة، يدخل بينهما العرس بن عميرة، قاله أبو حاتم =