Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 8, halaman 141

  1. ١٦ - كتاب النكاح
  2. ١١ - باب استئمار النساء في أنفسهن وإمضاء تزويج الأب ولو لم يؤامرها

١٥٨٢ - تخريجه:

الحديث في مسند أبي يعلى (٨/ ٢٩٤: ٤٨٨٣).

وذكره الهيثمي في المجمع بنحوه (٤/ ٢٧٨) وعزاه لأحمد وأبي يعلى.

أخرجه الإِمام أحمد (٦/ ٧٨) بأتم من هذا ومن طريق أخرى كما قال الحافظ هنا.

قال الإِمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد، ثنا أيوب بن عُتبة، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عائشة ﵂، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذا أراد أن يزوج شيئًا من بناته جلس إلى خدرها فقال: "إن فلانًا يذكر فلانة" يسميها ويسمي الرجل الذي يذكرها، فإن هي سكتت زوَّجها، وإن كرهت نقرت الستر، فإذا نقرته لم يزوِّجهًا.

قال الهيثمي: فيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد وثق.

قلت: راجعت ترجمته في التهذيب (١/ ٣٥٧) فرأيت الإتفاق على ضعفه إلَّا أن الإِمام أحمد وثقه في غير يحيى بن أبي كثير، وهذا الحديث من روايته عن يحيى. =

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 8، ص 141 (SanadKitab #37618, hlm. urut 7244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.