Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 8, halaman 142

  1. ١٦ - كتاب النكاح
  2. ١١ - باب استئمار النساء في أنفسهن وإمضاء تزويج الأب ولو لم يؤامرها

= وأيضًا فإن أبا زرعة قد حكم بان هذا الحديث خطأ، فقال عبد الرحمن الرازي في العلل (١/ ٣٩٩) سألت أبي وأبا زرعة عن حديث أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سلمهّ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كان ... فذكره. قال أبو زرعة: هذا خطأ، روي عن يحيى، عن المهاجر بْنِ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، وقالا: هذا الصحيح، قال أبي: وكان أيوب قدم بغداد ولم يكن معه كتبه وكان يحدث من حفظه على التوهم فيغلط. اهـ.

قلت: الطريق الثانية التي أشار إليها أبو زرعة أنها الصحيحة ستأتي في الحديث الآتي.

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 8، ص 142 (SanadKitab #37618, hlm. urut 7245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.