Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 8, halaman 232

  1. ١٦ - كتاب النكاح
  2. ٢٨ - باب النهي عن الجماع نصف الشهر وغرته، والأمر بالتستر عند الجماع، وجواز رؤية الفرج

= قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٩٣): رواه البزار، والطبراني في الأوسط , وإسناد البزار ضعّفه، وفي إسناد الطبراني أبو المثيب صاحب يحيى بن أبي كثير، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجال الطبراني ثقات، وفي بعضه كلام لا يضر. اهـ.

وقوله (أبو المثيب) تصحيف وإنما هو (أبو المنيب) وقد ترجمه الحافظ في اللسان (٧/ ١١١) وذكر له هذا الحديث ونقل عن أبي أحمد الحاكم أنه قال: هذا حديث منكر، وعبيد الله بن زحر منكر الحديث، وأبو المنيب رجل مجهول. اهـ.

٤ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجرد تجرُّد العيرين".

قال الهيثمي (٤/ ٢٩٤): رواه الطبراني وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف. اهـ. فهذه أربعة أحاديث ضعيفة، وبعضها أضعف من بعض: أمّا الأول والأخير فإنها تقبل المتابعة، فإذا جمعنا بينهما وأضفناهما إلى الحديث المتقدم المرسل الصحيح فلا شك أنها تكتسب قوة، ثم إذا أضفنا إليها الحديث الثاني أشعر أن للباب أصلًا خاصة مع تعدد مخارج الحديث، لكنه يبقى ضعيفًا، والله أعلم.

ويمكن حمله على الكراهة التنزيهية كما قال الإِمام الشافعي، وانظر البيهقي (٧/ ١٩٣).

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 8، ص 232 (SanadKitab #37618, hlm. urut 7411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.