Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 8, halaman 511

  1. ١٧ - كتاب الوليمة
  2. ٣٧ - باب تخيير من أسلم على أكثر من أربع نسوة فيهن

= وحميضة بن الشمردل، قال في التقريب (١٨٣): "مقبول".

إلَّا أن ابن عبد البرّ قال في الإستيعاب (٢/ ٢٥٧)، عن هذا الحديث: لم يأت من وجه صحيح. اهـ.

وقد ضعّفه حسين الأسد في تعليقه على أبي يعلى (٦٨٧٢).

٣ - عن نوفل بن معاوية ﵁ قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة، فقال النبي -صلي الله عليه وسلم-:"أمسك أربعًا وفارق الأخرى"، قال: فعمدت إلى أقدمهن صحبة، عجوز عاقر، معي منذ ستين سنة فطلَّقتها.

أخرجه الشافعي (١٦٠٦)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ١٨٤)، قال ابن الملقن في الخلاصة (٢/ ١٩٤): إسناده غير قوي.

٤ - عن عروة بن مسعود ﵁ قال: أسلمت وتحتي عشر نسوة؛ أربع منهنّ من قريش، إحداهن بنت أبي سفيان، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "اختر منهن أربعًا وحل سائرهنّ"، فاخترت منهنّ أربعًا منهن ابنة أبي سفيان.

أخرجه البيهقي (٧/ ١٨٤).

فهذه الأحاديث يثبت بمجموعها الحكم الشرعي، وبها نستغني عن حديث الباب، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 8، ص 511 (SanadKitab #37618, hlm. urut 7893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.