٣٨ - بَابُ الإِيلاء
١٧٤٦ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عبيد أبو قُدَامة، ثنا عَامِرٍ الأَحْول، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: كَانَ إِيلَاءُ (١) الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَأَكْثَرَ من ذلك، فَوَقَّتَ الله تعالى لَهُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَمَنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ.
وَقَالَ عَطَاءٌ: وإن آلَى مِنْهَا وَهِيَ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا قبلَ أن يُؤْتى (٢) بها فليس بإيلاء.