= (٤/ ٤٠: ٣٦١٩)، والترمذي في سننه (٣/ ٦٢٦: ١٣٤٢)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٨٥: ٥٩٩٤/ ١)، وفي الصغرى (٨/ ٢٤٨: ٥٤٢٥)، وابن ماجة في سننه (٢/ ٧٧٨: ٢٣٢١)، وأحمد في المسند (١/ ٣٤٣، ٣٥١، ٣٥٦، ٣٦٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٢٥٢)، والدارقطني في سننه (٤/ ١٥٧: ٩)، وعبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٢٧٣: ١٥١٩٣)، وأبو يعلى في مسنده (٤/ ٤٦٤: ٢٥٩٥)، والطبراني في الكبير (١١/ ١٦١: ١١٢٢٣)، (١١/ ١٧١: ١١٢٢٤، ١١٢٢٥)، والبغوي في شرح السنة (١٠/ ١٠١: ٢٠٥١).
٢ - وأما حديث أبي هريرة، فأخرجه الدارقطني في سننه (٤/ ٢١٨: ٥١)، من طريق مسلم بن خالد عن أبي جريج، عن عطاء، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلَّا في القسامة". وأخرجه ابن عدي في الكامل (٦/ ٣١٠)، من طريق مسلم ابن خالد الزنجي، به مثله.
قلت: ومسلم بن خالد تُكلم فيه، وقال ابن حجر في التقريب ص ٥٢٩: ٦٦٢٥): "فقيه، صدوق، كثير الأوهام"، قال الألباني في الإرواء (٨/ ٢٦٧): "والزنجي واسمه مسلم ضعيف، وابن جريج مدلس وقد عنعنه".
٣ - أما حديث ابن عمر فهو مرفوعًا بلفظ "المدعى عليه أولى باليمين إلَّا أن تقوم بينة".
أخرجه الدارقطني في سننه (٤/ ٢١٨، ٢١٩: ٥٥)، من طريق سنان بن الحارث بن مصرف عن طلحة بن مصرف، عن مجاهد، به.
قال الألباني في الإرواء: "قلت: وهذا إسناد جيد في الشواهد، رجاله ثقات كلهم غير سنان بن الحارث هذا، وقد أورده ابن أبي حاتم في كتابه (٢/ ١/ ٢٥٤)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا توثيقًا، لكن روى عنه ثلاثة من الثقات، وذكره ابن حبّان في كتابه "الثقات" فمثله إن لم يحتج به، فلا أقل من الاستشهاد به، والله ﷾ أعلم".
قلت: بل هو صالح في الشواهد إذ لا يزال مجهول الحال، والله أعلم.