Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah (Muhaqqaq) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 10, halaman 207

  1. ٢٢ - القضاء والشهادات
  2. ٥ - باب القضاء بالبينة واليمين مع الشاهد

٢١٨٩ - [١] وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا محمَّد بْنُ بِشْرٍ (١). [٢] وقال إسحاق: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَا: ثنا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الصَّوَّافُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَضَى إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلطَّالِبِ (٢) بَيِّنَةٌ، فَعَلَى الْمَطْلُوبِ الْيَمِينُ (٣) "لَفْظُ إِسْحَاقَ".

وَقَالَ الآخر: "من طلب طلبة بغير شهود فَالْمَطْلُوبُ هُوَ أَوْلَى (٤) بِالْيَمِينِ".

[٣] وَقَالَ إِسْحَاقُ: وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

Rujukan halaman ini: المطالب العالية محققا، ج 10، ص 207 (SanadKitab #37618, hlm. urut 9785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.