Lewati ke konten

Kitab: Al-Ijtihad fi Manathil Hukmisy Syar'i · Pengarang: بلقاسم الزبيدي

Baca halaman 404

  1. الباب الرابع علاقة الاجتهاد في المناط بالأدلة الشرعية
  2. الفصل الثاني علاقة الاجتهاد في المناط بالأدلة المختلف فيها
  3. المبحث الأول علاقة الاجتهاد في المناط بالاستصحاب
  4. المطلب الأول: تعريف الاستصحاب لغة واصطلاحا.

وذهب الجويني (١) , وابن السمعاني (٢) , إلى عدم اعتباره من" الاستصحاب"؛ لأن الحُكْم ثبت فيه من جهة اللفظ في العموم , أو من جهة النصِّ في المُحْكَم , لا من جهة الاستصحاب (٣).

قال ابن السمعاني: "ولا يجوز أن يُسمَّى هذا استصحاب الحال؛ لأنَّ لفظ العموم دلَّ على استغراقه جميعَ ما يتناوله اللفظ في أصل الوضع في الأعيان وفى الأزمان, فأيُّ عينٍ وُجِدت ثَبَتَ الحُكْم فيها, وأيُّ زمانٍ وُجِد ثَبَتَ الحُكْم فيه, بكون اللفظ دالَّاً عليه, ويتناوله بعمومه, فيكون ثبوت الحُكْم في هذه الصورة من ناحية العموم ,لا من ناحية استصحاب الحال" (٤).

والذي يظهر أن المسألة لفظيَّةٌ اصطلاحيَّةٌ لا يترتَّب عليها حُكْمٌ كما أشار إلى ذلك الجويني بقوله: " فهذه مناقشةٌ لفظيَّةٌ؛ فإنه ثبت بالدليل القاطع قيام الدليل إلى يوم نسخه , فإن سَمَّى مسمٍّ هذا استصحاباً لم يُناقَش في لفظ , وليس مقصود الفصل منه بسبيل " (٥).

الرابع: استصحاب حُكْم الإجماع في محلِّ النزاع.

وهو: أن يُتَّفَق على حُكْم شرعيٍّ في حاله، ثم تتغير صفة المُجْمَع عليه، فيختلفون فيه، فيستدلُّ من لم يتغيَّر عنده الحُكْم باستصحاب الحال (٦).

ومثاله: إذا استدلَّ من يقول إن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته لا تبطل صلاته؛ لأن الإجماع منعقدٌ على صحتها قبل ذلك، فاستصحب إلى أن يدلَّ دليلٌ على أن رؤية الماء مُبْطِلة (٧).

Rujukan halaman ini: الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، ص 404 (SanadKitab #37630, hlm. urut 357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.