لكلِّ طريقةٍ موضوعةٍ بوضعٍ إلَهيٍّ ثابتٍ من نبيٍّ من الأنبياء" (١).
والشرع اصطلاحاً: كلُّ ما شرعه الله من العقائد والأعمال (٢).
والمقصود بشرع مَنْ قَبْلَنا في اصطلاح الأصوليين: "ما ثبت من الأحكام في شرع مَنْ مضى من الأنبياء- صلوات الله وسلامه عليهم- السابقين على بعثة نبينا ﷺ" (٣).
المطلب الثاني: حُجِّيَّة شرع مَنْ قَبْلَنا.
شرع مَنْ قَبْلَنا إذا ثبت بطريق الوحي في الكتاب أو السُّنَّة الصحيحة ولم يقع التصريح بالتكليف به, أو إنكاره, أو نسخه: فهو حُجَّةٌ مُعتَبرةٌ في الاستدلال به على إثبات الأحكام الشرعية, ويلزم العمل بمقتضاه (٤).
وقد ذهب إلى ذلك: الحنفية (٥) , والمالكية (٦) , وبعض
Rujukan halaman ini:الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، ص 414 (SanadKitab #37630, hlm. urut 366)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.