وذهب الحنفية إلى أن ركن القرض هو الصيغة المؤلفة من الإيجاب والقبول الدَّالَّيْنِ على اتفاق الإرادتين وتوافقهما على إنشاء هذا العقد، وروي عن أبي يوسف أن الركن فيه الإيجاب فقط. (١)
وأما الحوالة فيعرفونها بأنها:
المذهب الحنفي: نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. (٢)
المذهب المالكي: طَرْحُ الدَّيْنِ عن ذِمَّةٍ بمثله في أُخْرَى. (٣)
المذهب الشافعي: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة. (٤)
المذهب الحنبلي: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. (٥)
Rujukan halaman ini:أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي، ص 176 (SanadKitab #37642, hlm. urut 183)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.