أركان القرض
أركان القرض ثلاثة: هى الصيغة والقرض والمقرض (١)، وبعضهم يضيف شرطاً، فتكون أربعة: العاقدان والصيغة والشيء المقرض. (٢)
١ - الصِّيغَةُ (وهي الإيجاب والقبول) ولا خلاف بين الفقهاء في صحة الإيجاب بِلَفْظِ الْقَرْضِ وَالسَّلَفِ وبكل ما يؤدي معناهما. (٣)
٢ - المقرِض (وهو المعطي للقرض) ويشترط فيه أن يكون جائز التصرف لأنه عقد على مال، (٤) وأهلاً للتبرع لأن القرض فيه شائبة التبرع. (٥)
٣ - المقترض (وهو الآخذ للقرض) ولم يشترط الفقهاء في المقترِض إلا أهلية المعاملة (٦)، وأن يصادف ذمة، لأن الدين لا يثبت إلا في الذمم. (٧)
٤ - والشيء المقرَض (وَهُوَ الْمَال الْمُقْرَضُ) ويصح قرض كل ما يصح السلم فيه لأنه يملك بالبيع ويضبط بالصفة فصح قرضه. (٨)