بأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله (١)، وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الدفع إليه كالوكيل.
ويشترط وجود دين للمحيل على المحال عليه عند المالكية (٢)، والحنابلة (٣)، وهو أحد الوجهين عند الشافعية (٤)، بخلاف الحنفية فإنهم لا يشترطون ذلك (٥).
ومن هنا اختلف الفقهاء في معنى الحوالة، أهي بيعٌ؟ أم عقد استيفاء فيه إرفاق ومعونة؟ على قولين: