الأول: اعتبر الحوالة بيعاً فيه معنى المعاوضة ـ بيع دين بدين (١) ـ، ورتب عليها كثيراً من أحكام البيع، وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣).
الثاني: جعلها عقد استيفاء وإرفاق ومعونة، وهو مذهب الحنفية (٤)، والصحيح من مذهب الحنابلة (٥).
٤ - الْمُحَال بِهِ: (هُوَ الدَّيْنُ نفسه الذي للمحتال على المحيل، وهو هنا محل عقد الحوالة) ويشترط فيه أَنْ يكون ديناً فلا تصح الحوالة بالأعيان القائمة لأنها نقل ما في الذمة ولم يوجد (٦).
٥ - الصيغة: (وتتكون من الإيجاب والقبول) وهي عند جمهور الحنفية (٧)،