Lewati ke konten

Kitab: Anzhimatud Dafi' al-Iliktruni al-Mu'ashir Ghairul I'timani fil Fiqhil Islami · Pengarang: صلاح الدين عامر

Baca halaman 222

  1. الفصل الأول: " بطاقة الصراف الآلي " (ATM, Card)
  2. المبحث الثاني: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي للسحب من الرصيد
  3. المطلب الرابع: التكييف الشرعي للسحب بالبطاقة بغير العملة المودعة في حساب العميل

بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (١). ونهى أن يباع غائب منها بناجز (٢).

قال ابن المنذر: وأجمعوا أن المتصارفين إذا تفرقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد (٣).

ثانياً: التَّمَاثُل:

هذا هو الشرط الثاني من شروط الصرف، وهو خاص ببيع أحد النقدين بجنسه، كبيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، وإن اختلفت جودتهما، لقوله ﷺ: "مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ" (٤).

ويقاس عليه كل نقدين يقومان مقام الذهب والفضة، كالدينار بالدينار، أو الريال بالريال وهكذا، فكل عملة تعد جنساً، وليست كل العملات جنساً واحداً، إذ أن قوتها الشرائية ليست متكافئة، فلا تجوز الزيادة في بيع أحدهما بالآخر، سواء كانت هذه الزيادة من نفس الجنس، أو من غيره.

وقد اتفق الفقهاء أيضاً على اشتراط التماثل إذا اتحد الجنس (٥)، ودليلهم قول النبي ﷺ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ،

Rujukan halaman ini: أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي، ص 222 (SanadKitab #37642, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.