وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ .. (١) وقوله: لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا غَائِبًا بِنَاجِزٍ (٢)، وقوله ﷺ: لاَ تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلاَ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ (٣).
أنواع الصرف
للصرف صور وأنواع كثيرة، مثبتة في كتب الفقه الإسلامي (٤)، ونحن نذكر أهمها والمتعلقة بموضوع بحثنا، وهي كالتالي:
النوع الأول: بيع أحد النقدين بجنسه
والمقصود بالنقدين الذهب والفضة، أو ما يقوم مقامهما في الوقت الحاضر، وقد اتفق الفقهاء على اشتراط التماثل في القدر والوزن، والحلول قبل التفرق في مجلس العقد، وقد نهى النبي ﷺ، عن بيع النقد بجنسه متفاضلاً كما نهى عن بيع النقد بجنسه نساءً.