والنقد هو المصدر ثم أطلق على المنقود، من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول واصطلح الناس على ذلك.
- تعريف النقود اصطلاحاً
أولاً: في اصطلاح الفقهاء
اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف النقود كأثمان وقِيَم، ونستطيع إيجازها بالآتي:
١) الذهب والفضة (١)
مطلقاً مضروبين كانا أم غير مضروبين، وهو قول بعض الحنفية، ففي شرح فتح القدير قوله: القضاء بالقيمة وهي النقدان والتبر، أي غير المضروب كذلك (٢)، وهو المذهب عند المالكية، يقول في شرح مختصر خليل: يعني أن التبر لا يجوز أن يكون رأس مال القراض إذا كان لا يتعامل به في بلد القراض وإلا فيجوز وقيده ابن رشد بما إذا لم يوجد في بلد القراض مسكوك يتعامل به ومثل التبر