Lewati ke konten

Kitab: Anzhimatud Dafi' al-Iliktruni al-Mu'ashir Ghairul I'timani fil Fiqhil Islami · Pengarang: صلاح الدين عامر

Baca halaman 17

  1. الفصل التمهيدي: تطور النقود والدفع الإلكتروني
  2. المبحث الأول: ماهية النقود
  3. المطلب الأول: تعريف النقود

والنقد هو المصدر ثم أطلق على المنقود، من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول واصطلح الناس على ذلك.

- تعريف النقود اصطلاحاً

أولاً: في اصطلاح الفقهاء

اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف النقود كأثمان وقِيَم، ونستطيع إيجازها بالآتي:

١) الذهب والفضة (١)

مطلقاً مضروبين كانا أم غير مضروبين، وهو قول بعض الحنفية، ففي شرح فتح القدير قوله: القضاء بالقيمة وهي النقدان والتبر، أي غير المضروب كذلك (٢)، وهو المذهب عند المالكية، يقول في شرح مختصر خليل: يعني أن التبر لا يجوز أن يكون رأس مال القراض إذا كان لا يتعامل به في بلد القراض وإلا فيجوز وقيده ابن رشد بما إذا لم يوجد في بلد القراض مسكوك يتعامل به ومثل التبر

Rujukan halaman ini: أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي، ص 17 (SanadKitab #37642, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.